قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة أخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنية. واعادة المحاكمة.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة الى نيابة النقض التى طالبت بنقض الحكم و اعاده محاكمتهم من جديد، كما استمعت المحكمة الى كل من الدكتورة امال عثمان و فريد الديب و الدكتور محمد حموده و مدحت رمضان و 6 اخرين من دفاع المتهين حيث طالبوا من المحكمة بالغاء حكم محكمة الجنايات و اعاده المحاكمة و امام داءة مغايرة لن الحكم شابة القصور في التسبيب
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوةقد قضت بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة بالسجن 37 عامًا.
وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن «عز» قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم «عز- الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال «الدخيلة» عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى «أوروبا والعز»، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب «الدخيلة»، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.